آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

ما حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء من البول أو الغائط؟.. الإفتاء تجيب – مصر

 تساؤلات عديدة تشهدها محركات البحث عن حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء من البول أو الغائط، وتستعرض «الوطن» الإجابة على هذا السؤال من خلال إجابة دار الافتاء المصرية، في ردها على سؤال مفاده «حكم استخدام واستعمال المناديل الورقية في الاستنجاء من البول أو الغائط».

حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء من البول أو الغائط

وحول حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء من البول أو الغائط، فقد أجازت دار الإفتاء المصرية، في فتواها التي تحمل رقم 5183، الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط، قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به؛ لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات؛ لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.

النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة

قال القاضي عياض المالكي في «إكمال المعلم» (2/ 70، ط. دار الوفاء): [وقوله: «ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»: تعلَّقَ داودُ بنص النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عليها أنه لا يجزئ الاستنجاءُ بغير الأحجار، وعامة العلماء على خلافِه، ولكن مالكًا وغيره يستحب الحجارة وما في معنى الحجارة، وما هو من جنسه، واستثناء النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة وما خَصَّه مما نصَّ عليه: يقابل تعلقَهم بتخصيص اسم الحجارة؛ ولأن تعلق الحكم بالاسم لا يدُلُّ على أن ما عَداه بخلافه عند أكثر الأصوليين، وتعليله صلى الله عليه وآله وسلم عند طرح الروثة بقوله: إنها رِكسٌ. فبيَّن علَّتها، ولم يقل: إنها ليست بحجرٍ: دَلّ أن لا اعتبار بالحجر نفسه، لكن ذكره الأحجار لأنها أكثر ما يوجد، ولأنه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ»] اهـ.وقال الإمام النووي الشافعي في «شرح مسلم» (3/ 157، ط. دار إحياء التراث العربي): [وذهب العلماء كافةً مِن الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينًا؛ بل تقوم الخِرَقُ والخشبُ وغيرُ ذلك مقامَه، وأن المعنى فيه: كونه مزيلًا، وهذا يحصلُ بغير الحجر] اهـ.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock