آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة المعلن بها؟ – أي خدمة

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أنّ الضريبة تستحق في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في موعد سداد القسط الأول.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، أحقية المكلف في الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة المعلن بها، وكيف يعلم المكلف بالضريبة التى تقررت على عقاره، وموقف من يمتلك أكثر من عقار من الضريبة، وأسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب العقارية.

هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة المعلن بها؟

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، أن المكلف بأداء الضريبة إذا رأى أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة، فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضي بالنسبة له، له الحق فى الطعن أولاً أمام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة، كما يحق له اللجوء للقضاء الاداري، موضحة أنه على المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقداره خمسين جنيهاً لنظر طعنه.

أسس تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية

1- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، الشارع الكائن به العقارات المبنية، ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

2ـ مستوى البناء سواء كان فاخرا، فوق المتوسط، متوسطا، اقتصاديا، شعبيا، ونوعية مادة البناء سواء كانت خرسانة مسلحة، طوب مصنع، حجر، طوب لبن، خشب، صاج، أي مواد أخرى.

3ـ المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، تليفونات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة وأي مرافق عامة أخرى.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock