3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية عل
10:23 م
الإثنين 18 نوفمبر 2024
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن إضافة ما يُعرَف بـ”المصنعية” إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات.
وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا ثلاثة أمور، هي:
1- أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها.
2- كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة.
3- ألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
اقرأ أيضًا:
لمن تحق الشقة الإيجار بعد وفاة الوالدين؟.. أمين الفتوى يوضح للأبناء