الإفتاء توضح حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغ
10:52 م
الخميس 26 سبتمبر 2024
كتب – علي شبل:
ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى عبر صفحة الدار الرسمية على فيسبوك: يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.
هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟
السؤال السابق كان قد تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا في رده إن الزكاة هي حق معلوم في المال ويجب دفعها وفق شروط محددة، لافتا إلى أن الزكاة تحسب بنسبة 2.5% من المال الذي يبلغ النصاب، والذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويُشترط أن يكون المال قد مر عليه سنة كاملة (حول) ليتم دفع الزكاة.
وأضاف عثمان، خلال حلقة سابقة من برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”: لا يمكن للأخ أو الأم استلام الزكاة من أبنائهم، لأن النفقة على الوالدين والأبناء تعتبر واجبة وليست من الزكاة، أما بالنسبة للأقارب الآخرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، فيمكن توزيع الزكاة عليهم إذا كانوا في حاجة.
وشدد على ضرورة توزيع الزكاة على الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفيهم من المال، وتجنب إعطائها للأقارب الذين يتعين عليكِ الإنفاق عليهم، وهما الأب والأم.
اقرأ أيضاً:
بسبب موت كلبته “كيم”.. الشيخ مظهر شاهين يواسي الفنان خالد الصاوي
الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة
3 حالات لا تجوز فيها طاعة المرأة لزوجها ولا تلعنها الملائكة.. يوضحها أستاذ بالأزهر
10 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة