آخر الأخبارأخبار العالم

هل التجارة في البورصة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب| فيديو

يارا زكريا أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التجارة فى البورصة بإنها حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية.
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم التجارة في البورصة؟»، أن لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما: أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها.
وأضاف أمين الفتوى أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه، والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع الأسهم وشرائها.
-حكم المضاربة فى البورصة:قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المضاربة في البورصة حلال شرعًا ولا حرج فيها، منوها بأن هذه المضاربة لابد أن تكون في شيء حلال ومشروع.
وجاء ذلك فى إجابته على سؤال ورد اليه خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية مضمونة: هل المضاربة فى البورصة لشراء الأسهم وبيعها للتربح منها حرام؟.
وأضاف "عثمان" إن كانت المضاربة فى البورصة لا تضر بالسوق ويشترى على سبيل التربح ويكون فى شركات حلال فلا مانع من ذلك.
-حكم شراء أسهم من البورصة:قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البورصة عبارة عن سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة.
وأضاف «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أنه إذا كان التعامل بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين، فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعا من المقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.
وأشار إلى أن الزكاة تخرج عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.
-حكم إخراج الزكاة على أسهم البورصة:قالت دار الإفتاء، إنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية، متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟ وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟»، أنه إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه فى إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذٍ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذى اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد.
وأكدت أن المكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة فى إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.
وبينت الإفتاء، أن السهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال فى شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التى يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء فى سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح.
وتابعت: أما عن المكلف بإخراج زكاة الأسهم قالت أمانة الفتوى، إن إخراج زكاة الأسهم على أصحابها، ويصح أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُص فى نظامها الأساسى على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
وأردفت: وإذا قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن أصحابها لسبب من الأسباب المذكورة سابقًا، فإن إدارة الشركة تقوم بإخراج زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعى زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذى تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذى يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى فى زكاة الشخص الطبيعى، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء فى جميع الأموال، وهما السادة الشافعية فى الصحيح عندهم والحنابلة فى رواية للإمام أحمد.
والمحت: أما عن كيفية إخراج الشركة لزكاة الأسهم أوضحت أمانة الفتوى أنها تقوم بطرح نصيب الأسهم التى لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيرى، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
وشدد على أنه إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم لأى سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامى، فى دورة مؤتمره الرابع بجدة.
ولفتت أمانة الفتوى إلى أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها، فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح وإخراج ربع عشرها.
ونبهت أمانة الفتوى على أن الشركات التى نشاطها ليس قائمًا على التجارة المحضة، كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة فلا تجب الزكاة فى أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة فى ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وتوفرت فيه شروط زكاة المال المذكورة سابقًا، وقيمة الزكاة ربع العشر أى 2.5 بالمائة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock